الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
118
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
فيه ولا تحرم في المتنجِّس وغير المأكول والميتة لأنها لا تصلى فيها ولكن مع ذلك وقع الكلام في جواز إحرامه في الحرير فجوَّزه بعضهم كالمفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في السرائر والعلاَّمة في القواعد وغيرهم على ما حكى عنهم ومنعه الصدوق والشيخ على ما حكى عنهما وربَّما يسند ذلك إلى ظاهر عبارتي المفيد والسيّد . ( 1 ) وما هو المستند للقول بالجواز الأصل والرّوايات مثل صحيح حريز السابق « كل ثوب يصلي » وصحيح يعقوب بن شعيب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخال والمسك » ( 2 ) واحتمال كون سؤاله عن حكم مطلق لبسها ما ذكر أو لبسها في حال الصلاة ضعيف جداً لمعلومية جواز لبسها في غير حال الصلاة بل وفي حالها إذاً فالسؤال لا يكون إلا عن لبسها في حال الإحرام كما صرَّح به في الجواهر . ( 3 ) وما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس ( 4 ) عن إسماعيل بن مهران ( 5 ) عن النضر بن سويد ( 6 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 242 و 243 . ( 2 ) الوسائل : ب 33 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، المسكة على ما حكى عن النهاية بالتحريك السوار من الذبل وهى قرون الأوعال ، وقيل جلود دابة بحرية . ( 3 ) جواهر الكلام : 18 / 243 . ( 4 ) الرازي سكن بغداد مضطرب الأمر له كتاب من السابعة . ( 5 ) السكوني أبو يعقوب ثقة معتمد عليه وقيل فيه غير ذلك من صغار السادسة . ( 6 ) له كتاب ثقة صحيح الحديث . . . من السادسة .